الواضح أن البيع لا يمنع عن ذلك، ولذا جاز رهن العارية، غاية الأمر يشترط في العقد عدم كون المبيع طلقا بل كونه متعلقا لحق الغير، ومع عدم فكه يكون للمشتري خيار تخلف الشرط بل يصح مع عدم الاشتراط أيضا، غاية الأمر يكون المبيع معيبا فيثبت للمشتري خيار العيب.
نعم لو قلنا بكون الرهن كالوقف ولم يكن للمالك علاقة الملكية كما لا يبقى له العلقة في الوقف أيضا، فلعدم جواز البيع وجه، ولكن أنى لهم اثبات ذلك.
وبالجملة لا دليل على بطلان بيع الرهن، لعدم وجود الاجماع التعبدي عليه، ولا وجود الرواية، وعدم صحة النبوي سندا ودلالة، وعدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلك.
ثم على القول بعدم جواز بيع الرهن هل هو باطل من أصله كما اختاره جمع، أو يتوقف على إجازة المرتهن كما اختاره جمع آخر واختاره المصنف، الظاهر هو الثاني للعمومات الدالة على صحة المعاملة وضعا وتكليفا وعدم وجود المعارض لها.
وأما توهم الاجماع على البطلان، ففيه أنه على تقدير حجيته فالمقدار المتيقن منه هو البطلان مع استقلال الراهن في التصرف أو المرتهن لا مطلقا.
وأما النبوي فمضافا إلى ضعف السند فيه كسائر النبويات فلا دلالة فيه على بطلان البيع من أصله، بل إنما يدل على عدم نفوذ التصرف بدون إذن المرتهن، والذي يدلنا على هذا تسالم الفقهاء على صحة بيع المرتهن مع إذن الراهن، أي الإجازة اللاحقة.
هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة، معللا بأنه