3 - قسم متوسط بين القسمين كالبيع ونحوه، لعدم منافاة البيع لحقيقة الرهن، ولذا جاز رهن العارية.
أما القسم الأول فلا يجوز بلا شبهة، ولم يستشكل فيه أحد فيما نعلم، وأما الثاني فلا شبهة في جوازه، بل ربما يجب لبقاء العين المرهونة عليه، وأما التصرفات المتوسطة غير الموجبة لنقص القيمة كالبيع ونحوه فالظاهر جوازه.
وتوضيح ذلك: أن المانع عنه إنما هو أمور:
1 - الاجماع التعبدي على عدم الجواز.
وفيه أنه على تقدير حجية الاجماع المنقول فليس هنا اجماع تعبدي، إذ من المحتمل أنه مستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة، وإلا فالتعبد بعدم جواز بيع الرهن بعيد جدا.
2 - النبوي المعروف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف.
وفيه أنه ليس لنا وثوق بل ظن بصدوره من المعصوم (عليه السلام)، فلا يكون حجة، وتوهم انجبار ضعفها بالشهرة في غاية الضعف، لما حققناه في محله وأشرنا إليه في كثير من المسائل المتقدمة، من أن الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية.
ولو سلمنا صحة السند فلا دلالة لها على بطلان بيع الرهن، بل هي ناظرة بمناسبة الحكم والموضوع إلى التصرفات المنافية للرهن، كالقسم الأول من التصرفات، وبعبارة أخرى أن مناسبة الحكم والموضوع في قوله: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، تقتضي عدم نفوذ التصرف من كل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق والاجتماع كما هو واضح.
3 - أما مفهوم الرهن فهو عبارة أخرى عن كون العين وثيقة، ومن