الحكم بجواز البيع نفس الاختلاف بمجرده من غير وجود الحكمة في جميع موارد الاختلاف، كما هو الشأن من الحكمة، نظير كون التنظيف حكمة في استحباب غسل الجمعة أو وجوبه (1)، وكون اختلاط المياه حكمة في مشروعية العدة (2)، وإن لم يكن موجودا في بعض الموارد كما إذا كانت المطلقة يائسة أو كان المغتسل تنظف في ليلة الجمعة، وهذا لم يلتزم به أحد فيما نعلم، بحيث أن يقال بجواز البيع بمجرد الاختلاف ولو كان اختلافا جزئيا غير منجر إلى تلف المال والنفس.
وإن كان المراد من التعليل ما هو ظاهر فيه، من أخذه علة للحكم ومناطا له، بحيث يكون الموجب لجواز البيع هو تلف الأموال والأنفس الناشئ من الاختلاف في هذا الوقف وكونه منشأ له وإن لم يكن التالف أجنبيا عن الواقف والموقوف عليهم، كما إذا كانت الضيعة موقوفة على خادم المسجد ولم يكن بينهم اختلاف، ولكن الاختلاف بين الطباخين الذي ينجر إلى تلف المال والأنفس.
فلازم أخذ قوله (عليه السلام): فإنه ربما جاء - الخ علة للحكم تعديته إلى كل ما يترتب على الاختلاف الناشئ من هذا الوقف من تلف النفس والمال، وهذا أيضا لم يلتزم به أحد فيما نعلم، فلا يمكن الالتزام بالرواية وإن كانت صحيحة.