لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتريها أو يدعها موقوفة، فكتب إلى: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلى، وأن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
قال: فكتبت إليه: إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان تري أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه وأعلمه: أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس - الخبر (1).
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند، ودعوى انجبارها بالشهرة دعوى جزافية، إذ على فرض تسليم الكبرى لا نسلم الصغرى، لعدم انطباق شئ من الأقوال على الرواية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.
بيان ذلك: أنها دلت على جواز بيع حصة الإمام (عليه السلام) من دون طرو مسوغ للبيع، فلا بد من حملها أما على صورة اشتراء بعض الضيعة من سهم الإمام (عليه السلام) أو على قضية خاصة غير معلومة الجهة.
وتوهم أن الإمام (عليه السلام) له الولاية على جميع أموال الناس بل رقبتهم فكيف بمال نفسه، فجاز أن يكون أمره (عليه السلام) على البيع من جهة الولاية.
وفيه أن هذا التوهم فاسد، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): إني آمره أن يبيع حصتي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلى أن ذلك رأيي، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، هو أن الإمام (عليه السلام) إنما بين حكم المسألة في