نفسها لا بما أن له الولاية على العين الموقوفة.
وأيضا أنهم استدلوا على القول السابع بقوله (عليه السلام): ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال، بناء على أن يكون المراد بالأموال هي العين الموقوفة.
وفيه أولا: أن ظاهر التعبير بصيغة الجمع هو تلف مطلق الأموال أعم من الوقف وغيره.
وثانيا: أن القائلين بجواز بيع الوقف في هذه الصورة إنما يقولون في مورد العلم بأدائه إلى الخراب أو الظن المتاخم بالعلم، ولفظة ربما يستعمل في المحتملات، فتصير النتيجة أنه إذا احتمل طور الخراب على الوقف جاز بيعه، ومن المعلوم أنه لم يلتزم به أحد فيما نعلم فكيف ينجبر ضعف الرواية بالشهرة.
على أن قوله (عليه السلام): إن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل، في جواب السؤال عن بيع حصة الباقين وتقسيم ثمنه إليهم، لا ينطبق على القواعد، وذلك لأنه لا وجه لتصدي الواقف بالبيع، فإنه بعد ما وقف ماله فصار كسائر الأجانب.
وتوهم أنه اشترط كون التولية عليه خلاف الظاهر من الرواية، وأن مقتضى القواعد أن يكون بدل الوقف وقفا فلا وجه لتقسيم الثمن على الموقوف عليهم، فلا يمكن العمل بظاهر الرواية، بل يرد علمها إلى أهلها، أو يحمل على صورة عدم اقباض الوقف وعدم كون الموقوفة مقبوضة منهم، فإنه حينئذ لم يتم الوقف، فاختيار المال تحت يد الواقف المالك يفعل به ما يشاء، وقد حملها على هذا جملة من الأعلام (1).
على أن الاستدلال بها على الصورة السابعة ينافي الاستدلال بها على