إذا لم تكن لها منفعة أصلا، فكذلك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينية التي هي أحد ركني الوقف.
أقول: ما ذكره المصنف وارد على شيخنا الأستاذ أيضا، و توضيح ذلك:
أن العناوين والصور النوعية عرفية كانت أو عقلية، وإن كانت موجبة لشيئية الأشياء في نظر العرف والعقل إلا أنها لا تقابل بالمال بوجه، وإنما هي دخيلة في زيادة المالية للمادة، ولذا لا يجوز بيع الصور بدون المادة لعدم الانفكاك.
وقد مر في بعض المباحث في المكاسب المحرمة وسيأتي في باب الخيارات إن شاء الله، أن الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية وتعد في نظر العرف من الصورة النوعية إذا وقعت عليها المعاملة وظهرت خلافها فتكون المعاملة فاسدة، فإن وقع عليها المعاملة يعد في نظر العرف مغايرا لما ظهر وإن كانا من جنس واحد.
كما إذا وقعت المعاوضة على الفراش المنسوج بنسج وظهر المبيع الفراش المنسوج بنسج آخر يغاير في نظر العرف، أو باع عبدا فظهر أمة، أو باع كأسا وظهر قدرا، أو باع سكينا وظهر مسمارا، أو باع ساعة وظهر قطعة حديد، أو باع صندوقا وظهر طبلا، فإن في جميع ذلك يبطل البيع، لأن ما وقع على البيع غير مقصود وما هو مقصود لم يقع عليه البيع، وإن كانا في الحقيقة من جنس واحد إلا أن العرف يراهما شيئين متبائنين، فإن الرجولة والأنوثة وإن كانتا من جنس واحد إلا أن العرف يراهما متبائنين كما هو واضح.
وليست المعاملة فيها واقعة على نفس تلك الأوصاف، إذ لا يعقل الانفكاك بين المادة والصورة، بل المعاملة واقعة على المادة والصورة