فيكون شخصه ملكا للموقوف عليهم، فإذا سقط شخصه عن النفع فيباع ويشترى شئ آخر، فيكون ملكا للطبقة الأولى من الموقوف عليهم ثم للطبقة الثانية منهم، فهذا لا يمكن إلا بالبيع بعد سقوطه عن الانتفاع به، ولا يعقل كونه وقفا من دون أن يكون فيه نفع، كما لا يعقل كونه وقفا ما لا نفع فيه حدوثا، بل لو كان الوقف تمليكا كما هو كذلك لكان تمليكا للعين توصلا إلى ملك المنفعة، ولا يعقل بقاء هذا المعنى مع عدم المنفعة رأسا.
ومثله لا يحتاج إلى دليل تعبدي ليقال بأنه لا دليل عليه، وليس من قبيل انقلاب شئ عما هو عليه بل من انتهاء أمد الصحيح، ولا أنه من الوقف المنقطع ليقال بأنه خلف، بل يلزم عليه أن يكون جميع الأوقاف منقطعا لانقطاع أمدها بسقوطها عن الانتفاع بها بحسب اقتضاء الكون والفساد.
وبالجملة أن الكلام في الوقف المؤبد، ولا شبهة أن بطلان الوقف في مرتبة ومن جهة لا يمنع عن بقاء الوقف في العين بما هو مال ولزوم حفظ ماليته في ضمن البدل يستمر الوقف باستمراره، بل لو زال الوقف بالكلية بحسب الكون والفساد، وأيضا لا يكون من الوقف المنقطع، إذ لا توقيت في ذلك بوجه وإلا فيكون حبسا وخارجا عن حقيقة الوقف.
وأما قياس المقام بالبيع من جهة أن الانتفاع بالمبيع وكونه مالا لا نعتبر في صحة البيع إلا حدوثا وكذلك في المقام، فمن عجائب المصنف، إذ عرفت مما ذكرناه أن حقيقة الوقف عبارة عن حبس الأصل وتسبيل الثمرة فبانتفاء الانتفاع تنتفي الوقفية، فكما لا معنى لوقف عديم الانتفاع حدوثا ويعتبر كون الوقف ذا نفع ابتداء، وكذلك يعتبر كونه ذا نفع بقاء.
وبالجملة الوقفية تدور مدار كون العين الموقوفة ذا نفع حدوثا وبقاء،