وهذا بخلاف البيع فإنه حينئذ تملكون الثمن دفعة واحدة فيفعلون به ما يشاؤون، وأصلحية ذلك مما لا يخفى حتى في غير حال الخراب، مع أن هذا لم يقل به أحد، وتوهم تقييدها بمفهوم خبر جعفر بن الحيان فاسد، لعدم اعتباره كما عرفت.
3 - إن المستفاد من الرواية جواز البيع مطلقا، سواء كان أصلح لهم أو لا يكون، فإن الأصلحية إنما ذكرت في كلام السائل فلا يكون موجبا للتقييد، وإلا فالجواب مطلق، فتكون معارضة لما دل على عدم جواز بيع الوقف على ما تقدم، من قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف (1)، وقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2)، وغير ذلك.
فحيث إن تلك الروايات قيدت بما دل على جواز بيع الوقف في صورة الخراب كما عرفت في الصورة الأولى، فبانقلاب النسبة تكون الروايات المانعة أخص من رواية الإحتجاج بالعموم المطلق فتقيد بها هذه الرواية، فيحكم بعدم جواز البيع إلا في صورة الخراب بحيث سقط عن الانتفاع به، فلا دلالة فيها أيضا على المدعى.
على أن ما دل على المنع مشهورة من حيث النقل والعمل، فيجب الأخذ بها وترك العمل برواية الإحتجاج.
4 - ما ذكره المصنف، من أنه لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البايع يتصرف فيه على ما شاء.
ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين وقفا مؤبدا على ما تقدم كون بدله أيضا وقفا، فيكون ملكا للبطون