الأرض ومن فيها، والاتلاف مناف لغرض الواقف.
ومن هنا اندفع ما توهم من أن الأوقاف التي لا بقاء لها فإنما تصير ملكا طلقا للبطون اللاحقة، فيجوز لهم أن يفعلوا فيها ما يشاؤون، على أن لازم ذلك أن يجوز بيعها بمجرد موت الطبقة السابقة، وإن لم يعرض للوقف ما يسقطه عن الانتفاع به، وهو خلاف البداهة.
ويؤيد ما ذكرناه أن الأوقاف، ولو كانت من قبيل الربط والخانات لا بقاء لها إلى الأبد، فمع ذلك أي معنى لاقتران صيغة الوقف فيها بأنها وقف إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها، أي يفنى ما سوى الله، كما ذكرت هذه الجملة في وقف علي (عليه السلام) في الرواية المتقدمة الحاكية عن ذلك (1)، فيعلم من ذلك أن المراد هو ما ذكرناه.
نعم مع كون العين الموقوفة هي الأرض، تكون العرصة الخالية من كل شئ قابلة للبقاء.
ومن هنا اندفع ما في المتن، من أنه إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه، ولعله إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه العمومات الدالة على صحة المعاملات من: أوفوا بالعقود (2) وأحل الله البيع (3) وتجارة عن تراض (4)، فإنها