وعلى هذا فإن لم تشمل الملكية أو شككنا في شمولها عليها فكالأول، فلا تشمل المقام وإن كانت شاملة عليها، لكون ملكية الكافر على المسلم سبيلا عليه وسلطنة عليه، فكما تكون حاكمة على سائر الأحكام فتكون حاكمة على العمومات الدالة على حصول الملك، ك أوفوا بالعقود (1) ونحوه.
فلا يجوز بمقتضى الآية بيع العبد المسلم من الكافر وتملكه له إلا فيما دل دليل الخاص على جواز التملك، كما ادعى الاجماع على ذلك في الإرث، وأما في غير موارد الاجماع وعدم الدليل على التملك فتكون آية نفي السبيل محكمة، كما ذهب إليه المصنف.
وإن كانت الآية شاملة لكل من نفى الجعل التشريعية والتكوينية، بإرادة الجامع من السبيل الشاملة لهما وشملت للملكية أيضا، فلا تكون الآية حاكمة على سائر الأحكام ولا على أدلة صحة المعاملات، فإن حكومتها عليها في فرض اختصاصها بالنفي التشريعي.
وعلى فرض إرادة الجامع فيكون النفي التشريعي من مصاديق الآية، وحينئذ تقع المعارضة بينها وبين أدلة صحة المعاملات ك أوفوا بالعقود (2)، بالعموم من وجه، فحيث إن عموم دليل الوفاء بالعقد وضعي، لكونه جمعا محلي باللام، وعموم الآية بالاطلاق لكونه من جهة وقوع النكرة في سياق النفي الذي ثبت عمومه بمقدمات الحكمة، فيكون:
أوفوا بالعقود مقدما على آية نفي السبيل، إذا فيحكم بجواز بيع العبد المسلم من الكافر.