اجماعا تعبديا أو لا، إلا أنه لا يجري في المقام، إذ لا خلاف في جواز بيعه عند خرابه وسقوطه عن الانتفاع به.
ب - ما في رواية أبي علي بن راشد: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1).
وفيه أنها منصرفة إلى غير هذه الحالة، لأن النظر فيها إن كان إلى موردها فلا شبهة أن مورد كلامنا ما يكون الوقف ساقطا عن الانتفاع به وفي الرواية ليس كذلك، ولذا فرضت فيها الغلة، فلو كانت ساقطة عن الانتفاع بها لم تكن ذات غلة.
وإن كان النظر إلى اطلاقها فلا شبهة في انصرافه إلى غير هذه الصورة، لأن الواقف وقف الأرض لتبقي موقوفة وينتفع الموقوف عليهم بها، لتكون المنفعة ملكا طلقا لهم أو يملكون بالمنفعة الخاصة المعبر عنها بملك الانتفاع بالمعنى الذي ذكرناه، وإلا فلا معنى للوقف لأن يملك الموقوف عليهم بفعلهم فإذا سقط الموقوفة عن هذه الحالة فتخرج عن لزوم ابقائها إلى الأبد فتخرج عن الوقفية التي كانت عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، من حيث جواز البيع لا من جميع الجهات ليقال: إن لازم ذلك سقوط الوقف عن الوقفية، كما تقدم ذلك في توجيه كلام صاحب الجواهر وأستاذه كاشف الغطاء.
فمن الأول لم يشمل اطلاق الرواية على ذلك ومنصرف إلى غير تلك الحالة كما ادعاه المصنف (رحمه الله) من أنها منصرفة إلى غير تلك الحالة.
ج - قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2).
ذكر المصنف أولا: أنه ناظر إلى وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في