في رواية مروان بن عبد الملك (1).
وأما ما ذكر من عدم جواز التكفين به فمن جهة الاحترام لتنجسه بما يخرج من أسفل الميت (2).
3 - لو سلمنا كون أدلة نفي الضرر صالحا للدليلية على بعض الخيارات ولكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا، وتوضيح ذلك أنه:
لو قلنا بعدم حكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع والخيارات، كما منع عنه المصنف فيما تقدم، حيث قال: وحكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع غير معلومة، فحينئذ تقع المعارضة بينهما في مورد بيع العبد المسلم من الكافر، وفسخ البيع الموجب لتملك الكافر العبد المسلم، معارضة العموم من وجه، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، فهو في المقام استصحاب لزوم العقد، إذن فيتقدم عليه دليل نفي الضرر، فيثبت ما ذكره المصنف، إلا أنه لم يقل به المصنف.
فإن قلنا بالحكومة، كما هو ظاهر المصنف، وإن منع عنه سابقا، ولكن ظاهر كلامه العدول عنه بعده، بأن تكون آية نفي سبيل حاكمة على أدلة