مثل البيع، فكما أن المالك له تمام الاختيار في بيع ماله وعدمه وليس لأحد أن يجبره على ذلك وهكذا الإجازة وتضرر الآخر من عدم إجازة المالك أو رده لا يجوز الاجبار بعد ما كان هو نفسه مقدما على الضرر.
وأما ثبوت الخيار، فهو أيضا لا دليل عليه بعد شمول العمومات على ذلك العقد، وليس في البين إلا تضرر مالك الأصيل لينفي لزوم العقد بدليل نفي الضرر، وفيه أن الضرر على تقدير تسليم كونه مدركا لثبوت الخيار إنما يكون في مورد يكون حادثا لا موجودا من الأول، فإن اقدام الأصيل على المعاملة الفضولية ضرر عليه من الأول، غاية الأمر يختلف ذلك قلة وكثرة بحسب طول الزمان وقصره، وهذا لا يوجب الفرق بينهما.
والحق أنه لا مناص من القول باللزوم بناءا على شمول العمومات عليه من حين العقد على القول بالكشف.
ولعل عدم اللزوم بين الفقهاء من جملة ما يدل على ما اخترناه من عدم اللزوم من حين العقد حتى على الكشف بل من حين الإجازة، غاية الأمر يكون المجاز عليه العقد من زمان الصدور من المتعاقدين، فإن: أوفوا بالعقود (1) قد أسند ذلك العقد إلى المالك المجيز بالإجازة.
والعجب من شيخنا الأستاذ (2) كيف رضي القول باللزوم للأصيل حتى على القول بالنقل، وقد تقدم ما فيه.