والاجماع بل الضرورة بأن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه، وأن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء.
بالجملة أن محصل كلامهما أن جواز البيع لا يجتمع مع الوقف، فإذا جاز البيع بطل الوقف، سواء تحقق البيع في الخارج أم لم يتحقق.
وقد خالف في ذلك شيخنا الأنصاري وتبعه شيخنا الأستاذ (1)، وحاصل كلام المصنف أن الوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال وقفها إلى بدل أولا إليه، فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الانشاء.
ثم أيده بتنزيله منزلة الهبة وقال: كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه بالبيع لا بجواز فقط، وبالجملة فكما أن مقتضى الهبة هو التمليك مع جواز استرداد العين الموهوبة وأنها لا تبطل بجواز البيع بل بالبيع الخارجي، وكذلك الوقف فيبطل بالبيع في الموارد الخاصة التي ثبت جواز بيعه في تلك الموارد لا بمجرد عروض جواز البيع عليه، ويؤيد ذلك ما ذكره المحقق الثاني من أنه لا يجوز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه، وتقدم نظير ذلك في المعاطاة، وقال:
يجوز رهن المأخوذ بالمعاطاة لكونها معاملة جائزة والرهن وثيقة فلا يتحقق إلا بالملك الطلق.
ثم أشكل عليهما بأنه إن أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره، وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها