عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.
الثاني: أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسد لمخالفته للمشروع، من جواز بيعه في بعض الموارد، كدفع الفساد بين الموقوف عليهم، أو رفعه، أو طرو الحاجة، أو صيرورته بما لا ينتفع به أصلا.
الثالث: إن هذا التقييد مما لا بد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع، أو شرطا خارجيا مع احتمال علم الإمام (عليه السلام) بعدم طرو هذه الأمور المبيحة، وحينئذ يصح أن يستغني بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النوع، فإن العلم بعدم طرو مسوغات للبيع في الشخص لا يغني عن تقييد اطلاق الوصف في النوع.
وهذه الوجوه التي ذكرها المصنف وإن كان متينا وواردا على فرض كون الوصف شرطا خارجيا ومعتبرا في الشخص، ولكن الذي ينبغي أن يقال ويسهل الخطب هو أن الشرط إن رجع إلى الجواز بأن شرط عدم جواز البيع في الوقف، فهو أمر ممتنع لخروجه عن قدرته، فإن الجواز حكم شرعي ووضعه تحت يد الشارع كنزول المطر، فلا معنى لشرط ما هو ليس في قدرته.
على أن اشتراط عدم الجواز معناه إن لم يجز لم يجز بيعه، لأن مفهوم الوقف هو السكون، فهو بنفسه يقتضي ذلك، واشتراط الجواز أنه جاز فجاز، وإن كان الوصف وصفا لنفس الوقف فليس فيه مخالفة للمشروع بوجه، فإن للواقف أن يشترط فيه ما يشاء لكونه مالكا ومسلطا على ماله فجاز له أن يقف كيف يشاء، حتى له أن يشترط عدم البيع ولو مع عروض ما يسوغ البيع من المسوغات كما لا يخفى.