(صلى الله عليه وآله) بايع الوقف (1)، وفي بعضها: أن من آمن بالله وباليوم الآخر لا يبع الوقف (2).
واستدل بها المصنف على عدم جواز بيع الوقف مطلقا، بدعوى أن قوله (عليه السلام): صدقة لا تباع ولا توهب، ليس وصفا لخصوص شخص العين الموقوفة بل وصفا لنوع الصدقة التي في مقابل الأنواع الأخر، من الصدقات المستحبة أو الواجبة، وهذا هو الظاهر من المفعول المطلق المساق للنوع، فإن قوله (عليه السلام): صدقة، مفعول مطلق، كقولك: جلست جلسة الأمير، أي نوع جلوسه، وهكذا في المقام، أي نوع صدقة لا تباع ولا توهب، ومن الواضح أن هذا الوصف وصف لنوع الوقف، وذكره هنا من جهة تطبيق الصغرى للكبرى، لا أن الوصف وصف لخصوص الشخص الخاص الذي وقفه علي بن أبي طالب (عليه السلام).
ثم استدل المصنف على عدم كون الوصف خارجيا معتبرا في الشخص بوجوه بعد استبعاده:
أولا: أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد، أعني الموقوف