المشتري، فإنه إنما يتم إذا قلنا بأن ضمان المشتري الثمن بحسب القاعدة وأنه بمقتضى الشرط الضمني، إذن فإجازة البايع قبض الفضولي الثمن اسقاط لذلك الشرط الضمني.
وأما إذا قلنا بأنه من باب التعبد الثابت بمقتضى: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (1)، وإنما أجروا ذلك في الثمن لأجل حمل المبيع على المثال، فإن من البعيد أن يختلف حكم المثمن مع الثمن في بيع واحد.
وحينئذ فيمكن منع شمول ذلك لقبض الفضولي، فإن معنى كون تلف المبيع من مال البايع أنه ليس ضمانه عليه ولزوم خروجه عن عهدته، بل معناه فساد البيع وكون تلف المبيع من مالكه وعدم حصول النقل والانتقال به، ولذا نقول إن الحكم يسري إلى الثمن أيضا.
ولهذا لا يمكن في حق الفضولي حتى مع تصريح المالك به لكونه مختصا بالمالك بمقتضى التعبد كما هو واضح، بل جواز تعلق الإجازة بالقبض من جهة التوكيل، وذلك لأن الإجازة مثل الوكالة فكما يصح التوكيل في القبض وكذلك يصح إجازته.
وأوضح من ذلك أن الأفعال على قسمين: قسم يصح تعلق النيابة والوكالة بها، وقسم لا يصح، فالأول كالعقود والايقاعات وأمثالهما، فإنه يصح التوكيل والنيابة فيهما، والثاني كالأكل والنوم والقيام والجلوس وأمثالهما من سائر الأفعال التكوينية، فإنهما مما لا يصح أن يتعلق بها النيابة والوكالة.
والقبض من قبيل الأول، فإنه مما يقبل النيابة والوكالة فيقبل الإجازة أيضا، لأن الإجازة عين الوكالة غاية الأمر أن الوكالة من الأول والإجازة