بالأصل لا ما يكون كذلك بانجلاء أهلها، ولذا عنونها في الوسائل في باب الخمس بعنوان آخر، فما هو موات بالأصل لا تطلق عليه الخربة، ورواية واحدة واردة في خصوص الأرض الموات في باب احياء الموات من الوسائل (1) فلا تحقق بها الاستفاضة والتواتر.
نعم في جملة من الروايات: الأرض التي ميتة لا رب لها فهي للإمام (عليه السلام) (2)، فلا شبهة في شمولها للموات من الأرض من غير إبادة أهلها، ولكنها ليست بمتواترة أيضا ولا مستفيضة، نعم لو كان المراد بالاستفاضة هو كونها ثلاثة أو أربعة فلا بأس باطلاق المستفيضة عليها.
وبالجملة أن الغرض بيان عدم استفاضة الروايات وتواترها، وإلا فأصل الحكم مسلم، بل يمكن الاستدلال على ذلك بآية الأنفال لكونها