السلطة، ولو كانت بالاستخدام أو الاستيجار، فيشمل حينئذ جميع موارد السلطة والاستيلاء عليه، وعلى هذا فنقول:
أما الوديعة، فلا شبهة في جواز وديعة عبد المسلم عنده أو إجارة الكافر لحفظه، إذ ليس الغرض منها إلا الحفظ من دون تسلط للكافر عليه بوجه ليكون استيلاء محرما.
وأما الإجارة، فلا بد وأن يفصل فيها، فإنها كانت بحيث تقتضي استيلاء الكافر على المسلم فلا يجوز، كالإجارة المطلقة المتعلقة بجميع منافع الحر والعبد.
ومجرد أن الحر ليس قابلا للتملك والغصبية لا يقتضي سلب سلطة الكافر، إذ لو ملك الكافر عمل المسلم بحيث لم يكن له أن يملك غيره فهذا سبيل منه عليه بلا شبهة وارتياب.
وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمة المسلم، كما لو آجر نفسه لأن يخيط له ثوبا أو آجر عبده كذلك، فإن مجرد ذلك ليس سبيل عليه، بل هي مثل الاقتراض منه، فهل يتوهم أحد أنه سبيل على المسلم، وإلا لما استقرض أمير المؤمنين (عليه السلام) من اليهود (1)، بل ربما يكون الأجير شخص من المستأجر، كالخياط الذي استأجر نفسه لخياطة ثوب أحد من الكافرين، الذي أدنى منه بمراتب، أو غير ذلك من الأمور، وهكذا العارية.
وأما الارتهان، فهو أيضا كذلك، إذ مجرد تعلق حق الكافر بالعبد المسلم لا يستلزم اثبات السبيل عليه، بل إنما يستلزمه إذا كان تحت سلطته ومستوليا عليه كما هو واضح.