ناظرة إلى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهما ولا دينارا، وليس همهم وحرصهم إلى ذلك وجمع الأموال، بل حرصهم أن يتركوا الأحاديث، وصرحوا (عليهم السلام) بذلك، وأن المتروك أي شئ في بعض الروايات، وقال: لكن ورثوا الأحاديث، ومن أخذ منها فإنما أخذ بحظ وافر (1).
وليست هي ناظرة إلى أن الأنبياء لم يتركوا شيئا أصلا من الدار والثياب، بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين، إذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال، وإلا فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثوها للوراث.
وبالجملة ليست هذه الروايات ناظرة إلى جهة توريث الولاية، بل هي خارجة عنها تخصصا، وإنما هي ناظرة إلى توريث الأحاديث والأخبار.
ومن هنا ظهر ما في الاستدلال بقوله (عليه السلام): والعلماء أمناء الله في حلاله وحرامه (2)، فإن الأمانة والاستيداع منهم لا يقتضي كونهم وليا من قبلهم في التصرف في أموال الناس وأنفسهم.
بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصياء (عليهم السلام)، لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي، فمع دلالة تلك