والتقاص وقتل النفس للحد واجراء الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك من التصرفات (1)، فإن اطلاق أدلة تلك الأمور يدل على حرمة إيذاء الغير وعدم جواز التصرف في مال الغير ونفسه وهكذا وهكذا، فنتيجة ذلك هو الاشتراط بإذن الإمام (عليه السلام) وعدم جواز التصرف في أمثال ذلك إلا بإذنه.
وثالثة يقتضي الاطلاق عدم الاشتراط، كما إذا شككنا في اشتراط صلاة الميت بإذن الإمام (عليه السلام)، فإن مقتضى الاطلاق هو وجوبها لكل أحد كفاية بلا اشتراط بإذنه (عليه السلام)، وينفي الاشتراط بالاطلاق ولو مع التمكن منه، ولا يدل على الاشتراط قوله (عليه السلام): السلطان أحق بذلك (2)، فإنه فيما كان السلطان حاضرا ورؤي أن يصلي، فليس لأحد أن يمنع من ذلك حتى الوارث لكونه أحق بذلك، فلا دلالة فيه أن إقامة صلاة الميت مشروطة بإذن الإمام حتى مع التمكن من ذلك.
وبالجملة لو كان هنا دليل دل بصراحته على الاشتراط أو دل باطلاقه على ذلك أو على عدمه فيكون متبعا، ولأجل ذلك فالتزم المصنف (رحمه الله) باجراء أصالة عدم الاشتراط وكون ذلك مخالفا للأصل، وأنه يقتضي عدم الاشتراط.