مال الولد وأخذهما منه من جهة كون انفاقهما عليه مع الاحتياج، فلا ربط لذلك إلى جهة الولاية بوجه.
نعم لا ينكر الاطلاق لبعض ما ورد في باب النكاح، من جواز عقد الجد والأب للابن بدون إذنه وللبنت بدون إذنه، إذ ليس فيه تقييد بصورة وجود المصلحة في التصرف، ولكن سيأتي جوابه.
وثانيا على تقدير وجود المطلق كما هو كذلك لبعض ما ورد في باب النكاح من جواز تزويج الأب الابن بدون إذنه (1)، أو تمامية اطلاق الروايات المتقدمة كما زعمه المصنف (رحمه الله) فلا بد من تقييدها بصورة وجود المصلحة بصحيحة أبي حمزة الثمالي (2)، فإنها دلت على عدم جواز تصرفات الولي في مال الطفل بدون المصلحة، لقوله (عليه السلام):
لا أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، ثم استدل (عليه السلام) بقوله تعالى: والله لا يحب الفساد (3).
فلا شبهة أن قوله (عليه السلام): لا أحب وإن كان لا يدل على الحرمة، ولكن بضميمة استشهاده (عليه السلام) قوله تعالى: والله لا يحب الفساد يدل على الحرمة، إذ لا شبهة أن الفساد ليس قسما منه مكروها وقسما منه حراما بل هو متمحض بالحرمة.