ونظير ذلك رواية الحسين بن أبي العلاء (1) في الدلالة على عدم جواز أخذ الزائد مما يحتاج إليه، فبها تقيد تلك المطلقات.
ولا شبهة أن مورد الروايتين الخاصتين هو الأموال، ولكن ثبوت التقييد فيها يدل على ثبوته في باب النكاح أيضا بالأولوية، إذ كما أن ثبوت الولاية في باب النكاح للأب والجد دل على ثبوتها في غير باب النكاح بالأولوية لكون النكاح أهم، وهكذا ثبوت التقييد في غير باب النكاح يدل على ثبوته في باب النكاح أيضا، إذ مع عدم نفوذ تصرفات الولي فيما لا يكون فيه صلاح في الأموال ففي الاعراض بالأولى لكونها أهم.
ويؤيد ثبوت التقييد ما ورد في تقويم الجارية على الولي بقيمة عادلة وجواز اقتراض الولي من مال الولد (2)، إذ لو كان تصرفات الولي نافذا في حق الطفل مطلقا لم يكن وجه للتقويم بقيمة عادلة بل كانت القيمة النازلة أيضا وافيا، وكذلك لم يكن وجه للقرض بل كان يكفي أخذه بأي نحو شاء، هذا.
مع أنه يمكن منع تحقق الاطلاق في باب النكاح بحسب نفسه أيضا، إذ الولاية للأب والجد على الأولاد لأجل حفظهم عن وقوعهم بالمضرات وتوجههما إليهم، وأما لو أوجبت الولاية توجه الضرر إليهم فمن الأول