إلا ما ذكره صاحب الوسيلة والايضاح، حيث استدلا على عدم ثبوتها للأب والجد الفاسقين بالآية.
واستظهر المصنف أن المراد منها قوله تعالى: ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار (1)، وضعفه.
ووجه الضعف هو أن المراد من الركون فيها ليس الركون في الأمور الدنيوية، بل المراد به فيها هو الركون في الأمور الدينية، ويدل على ذلك من الآية ذيلها، من قوله تعالى: فتمسكم النار، حيث إن ذلك نتيجة الركون إلى الظالم في الأمور الدينية لا في الأمور الدنيوية، وإلا فلازمه عدم جواز توكيل الفاسق في الأموال الشخصية للبالغين الراشدين، وكونه من المحرمات الشخصية، فهو بديهي البطلان، ولا أنه يجوز تأمين الفاسق وجعل الوديعة عنده.
ويحتمل بعيدا أن تكون المراد من الآية قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)، كما يظهر ذلك من قوله: واخباراته عن غيره.
وفيه أنه يظهر الجواب عنه من الآية السابقة، وأن المراد من ذلك ليس ما يرجع إلى الجهات الشخصية بل ما يرجع إلى الجهات النوعية الدينية، كما يدل على ذلك أيضا ذيل الآية، من قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين، وأن لازمه عدم قبول اخبارات الشخص في حق نفسه من الاقرار ونحوه، كما تقدم من عدم جواز أن يجعل الفاسق أمينا من أمواله، مع أنه لم يدل دليل على حرمته.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتوهم استحالة أخذ قول الفاسق وجعله أمينا في أموره، وإنما يحرم ارجاع الأمور الدينية إليه، إذن فلا وجه