وأيضا لا وجه لتوهم أن المراد منها ثبوت جواز الانتفاع للأب والجد، فإنه مضافا إلى مخالفته بثبوت جواز الاستقراض من مال الولد وتقويم الجارية للابن علي نفسه، أن جواز الانتفاع من أموال الأولاد لا يدل على ثبوت الولاية عليهم.
والحق أنها أجنبية عن المقام، وإنما هي راجعة إلى بيان أمر أخلاقي ناشئ من أمر تكويني، فإن الولد بحسب التكوين موهبة من الله تعالى للأب، ومقتضى ذلك أن لا يعارض في تصرفاته ويكون منقادا بأمره ونهيه.
ويؤيد ذلك ما في العلل عن محمد بن سنان في تفسير قوله تعالى:
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (1)، أن الولد موهوب من الله و هبة للأب (2).
وعلى هذا ليس من الانصاف أن يعارض ما هو هبة للانسان للموهوب له، بل مقتضى الأخلاق هو التحرك بتحريك الأب لكونه له، أي هبة له وتحفة من الله تعالى إليه.
وإذن فلا دلالة في اطلاقها على ما ذهب إليه المصنف، من عدم اعتبار المصلحة في تصرفات الولي، وما تري من جواز تصرف الجد والأب في