قصده البايع وباع على ذلك القصد لا يكون مناطا في التقسيط.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ (1)، بأن العناوين من قبيل الدواعي فلا يوجب تخلفها تبدل الموضوع بل يتقدم الإشارة الواقعة إلى الخارج على العنوان، فلا بد وأن يقوم الخنزير بعنوان الخنزيرية وهكذا الخمر بما أنها خمر، لا بعنوان الشاتية والخلية.
وهذا من عجائب الكلام، فإنه بعد ما كان المبيع هي الشاة أو الخل، لو كان الواقع على خلافه، فلا وجه لتقويمهما على خلاف المقصود بل يقوم كل من الخنزير والخمر بعنوان الشاتية والخلية بما أنهما شاة وخل كذلك، بل ربما يوجب ذلك تضرر المشتري، كما إذا كان قيمة الخنزير أقل من قيمة الشاة، وربما يوجب تضرر البايع، كما إذا كان أكثر، بل ربما يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما إذا كان قيمة الخنزير عند مستحله ضعفي قيمة الشاة، فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به.
وبالجملة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل فالوجه هنا هو الصحة بالنسبة إلى ما يقبل التملك والفساد في غيره، فيقسط الثمن إليهما، نعم لو كان ما يقبل التملك خارجا عن حدود المالية العرفية ولم يصدق عليه المال في نظر العرف أيضا، كما لا يصدق عليه ذلك في نظر الشرع، كبيع الشاة مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الأرضية، توجه القول بالبطلان لغرر المذكور، فيكون الثمن الواقع في مقابل المملوك مجهولا من الأول لعدم التقسيط حتى يعلم ذلك به، ولا يكون غرريا، إذ ليس بيع الخنفساء بيعا من الأول، فإنه حتى بناء على النظر العرفي مبادلة مال بمال، بناء على اعتبار المالية، فالخنفساء ونحوها ليس من الأموال حتى يتحقق عنوان المبادلة.