المتفرقة في الفقه، كتاب النكاح (1) لصراحة الأخبار فيه في ثبوت ولايتهما على تزوج أولادهما الصغير، وكتاب المضاربة (2) فإن فيه ما ورد على ولايتهما في جعل المضاربة في مال الولد، وفي باب الحجر (3) قد ورد ما دل على حجر الطفل الصغير عن ماله دون الولي، إلى غير ذلك من أبواب الفقه.
ويؤيد ذلك ما ورد في باب الزكاة مما دل على ثبوتها في مال اليتيم، إذا اتجر به الولي وربح (4)، إذ لو لم يكن له ولاية على ذلك لما جاز له التصرف في ماله بالتجارة.
بل هذا مما قامت به السيرة العقلائية، إذ ليس ذلك مخصوصا بالشريعة الاسلامية بل جارية في غيره من الشرايع أيضا.
واستدل المصنف على ذلك بفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح، والظاهر أنه لا بأس بهذه الأولوية، وإن ناقشنا فيها في البيع الفضولي وقلنا إن اهتمام الشارع المقدس بعدم وقوع الزناء والسفاح يقتضي عكس ذلك الأولوية.
والوجه في جهة الفرق بين المقامين هو أن الكلام في السابق من حيث نفس الفعل الخارجي الموجود فيه، وقيل هنا إن أهمية الفروج تقتضي