2 - إن العقد إنما وقع بالمجموع من حيث المجموع، فالأجزاء ليست بمقصودة، فيبطل البيع في الأجزاء لعدم القصد فيها.
وفيه أنه ظهر جوابه مما تقدم، إذ بعد انحلاله إلى بيوع متعددة وشمول العمومات لكل منها، فيكون كل منها مقصودا أيضا، غاية الأمر أنه مقصود بشرط الانضمام إلى الآخر، فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الضمني فقط كما لا يخفى.
3 - إن من شرائط البيع أن لا يكون الثمن أو المثمن مجهولا وإلا فيبطل، ففي المقام لا يعلم أن ما وقع في مقابل ما يقبل التملك أي مقدار من الثمن فيفسد لذلك.
وفيه أن الجهالة من حيث هي لا تمنع عن صحة البيع، لعدم الدليل عليه، وإنما تكون مانعة فيما تستلزم الغرر الذي نهي عنه في البيع، وفي المقام ليس البيع غرريا لاقدام المشتري على ذلك فينتفي عنه الغرر.
بل ربما يقال بأن الجهالة وإن كان موجودة حال العقد أيضا مع العلم بعدم امضاء الشارع ذلك العقد، ولكنها لا تكون مانعة بعد ما كانت بالتقسيط، إذ المدار في الصحة أن لا يكون البيع غرريا بجهالة الثمن أو المثمن حين التسليم والتسلم، وعلى تسليم كونها مانعة عن صحة البيع بنفسها فإنما تمنع حين انعقاد البيع وتحققه، وأن من الشرائط أن لا يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولا.
وأما الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع فلا تكون مانعة عن صحة البيع، إذ لا دليل على مانعيتها إلا النبوي المعروف: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، أو الغرر كما في مرسلة العلامة، فقد عرفت ما فيه من عدم الغرر هنا.