به من أصل المال، لأنه أقر بأن ثلث أصل المال للمقر له، فيكون الزائد مما يستحق هو السدس والسدس الآخر باقيا في النصف الذي تحت يد الطرف الآخر المنكر للشريك الثالث، ولم يقر أن ما في يدي نصفه للثالث وإلا فهو خلاف الإشاعة.
وفيه أن هذا وإن كان صحيحا، وقد أشار إليه المصنف في كلامه بقوله: ودعوى أن مقتضى الإشاعة - الخ، وأجاب عنه، ولكن نكتة الكلام هو أن أصل المال على حسب اقرار المقر مشترك بين الثلاثة أثلاثا، فلا موجب لكون المقر مالكا لما في يده بمقدار حصته ويكون الزائد في ما يستحقه للشريك الثالث المقر له إلا القسمة، فلا شبهة أنها غير مشروعة إذ ليست برضاية الشركاء أجمع فيكون باطلة.
إذن فليس النصف الموجود في يد المقر إلا نصف المال المشاع بين الثلاثة، فحيث إن من بيده النصف الآخر أعني المنكر بحسب اعتقاده يرى نفسه مالكا لما في يده وإن كان الواقع على خلافه لأن مقتضى يده بل مقتضى أصالة عدم كون الثالث مالكا هو ذلك وإن لم يدع كونه مالكا قطعا، بل يدعي أنني لا أعلم غيري مالكا لذلك النصف، فيكون دعواه في الظاهر عن حجة شرعية ما لم يعم دليل على الخلاف، وأما المقر الذي في يده نصف الآخر فهو مقر بأن الثلاثة كلهم مشتركون في أصل المال، فيكون ما في يده نصف المال المشاع المشترك بين الثلاثة، فبعد قطع يد الطرف الآخر بأخذه النصف فيكون هذا النصف مشتركا على الإشاعة بين المقر والمقر له ويكون الفائت عليهما.
وليس ذلك إلا نظير ما أخذ الغاصب من المال المشترك المشاع مقدارا عدوانا فبقي المقدار الباقي في يد أحد الشركاء، إذ لا يوجب ذلك اختصاص ذي اليد بمقدار حقه بذلك المال بل الباقي والفائت بين الشركاء على حد سواء.