وأما الاجماع فهو دليل لبي، فالمتيقن منه هي الجهالة عند البيع لا الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع كما هو واضح، ففي ما نحن فيه أن الخمر والخنزير من الأموال العرفية، والمعاملة عليهما صحيحة في نظر العرف، ولكن حيث الغي الشارع ماليتهما ولم يمض بيعهما فنشأ الجهالة من ذلك، فلا تكون موردا للاجماع.
ومن هنا يعلم أن بطلان البيع في الخمر والخنزير يوجب جهالة ثمن الشاة والخل واضح المنع.
وبالجملة فشئ من الوجوه المذكورة لا تصلح للمانعية عن صحة البيع في الجزء الذي يقبل التملك.
نعم في المقام شئ آخر، وهو أنه بناء على فساد البيع بفساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد فيه، فالبيع يكون باطلا في ما يقبل التملك أيضا.
بيان ذلك: إن جمع الشيئين في بيع واحد وإن كان بحسب الصورة واحدا ولكن بحسب الانحلال أنهما بيعان كما عرفت، ولكن كل منهما مشروط بانضمامه بالآخر، فبظهور بعض أجزاء المبيع خمرا أو خنزيرا ينعدم ذلك الشرط ويتخلف لكونه فاسدا، فكان في الحقيقة أن بيع الخل أو الشاة مشروط بانتقال الخمر أو الخنزير إلى المشتري، نظير اشتراط شرب الخمر ونحوه من المحرمات، فيكون البيع باطلا للشرط الفاسد كما هو واضح.
ولكن سيأتي في باب الشرط أن فساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد في البيع لا يوجب بطلانه بوجه، بل يوجب ثبوت الخيار للمشروط له على المشروط عليه.
وقد خالف شيخنا الأستاذ في ذلك وقال بعدم جواز قياس فساد