إذن فالوجه هو التفصيل في المسألة، فالقول بالصحة في ما يقبل التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط، لو كان ما لا يقبله أيضا من الأموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال كالخمر والخنزير إذ هما من الأموال العرفية، وأما لو لم يكن ذلك من الأموال العرفية فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر، إذ لا يعلم من الأول أن ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن، فتكون المعاملة غرريا وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه.
(٢٤٦)