مشترك بين المقر والمقر له فيكون محسوبا عليهما، وفي مسألة الاقرار بالنسب ليس مستندا إلى اليد بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص حصة المقر له، وإلا فلا أثر لليد لأن المفروض كون المال تركة للميت ولا يد لأحد عليها غيره.
وحينئذ فنقول: إن المقر له معترف بأن للمقر ثلث التركة إذا كانوا ثلاثة إخوة مثلا فلا بد أن يصل إليه حصته، والقدر التالف إنما تلف على خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنكر بكونه وارثا.
وإلى ذلك أشار في الجواهر حيث قال بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين: أو يقال: إن المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني، فإنه قد أخذ بسبب يخص الأخ المنكر وهو اقراره بأخوة من أنكر، وذلك أمر يخص الأخ المنكر دون الأخ المقر الذي قد اعترف الثلاثة بأخوته، ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمه، بل كان ذلك بأمر يخص خصوص المتخاصمين وهو الاقرار من أحدهما بالآخر وانكار الآخر إياه، وذكر في باب الصلح أيضا ما يفيد ذلك، وكذا في باب الاقرار بالنسب فراجع.
ومحصل كلامه في مسألة الأولى قد استند التلف إلى يد المقر، وفي الثانية إلى خصوص المتخاصمين، ولكن لا محصل لذلك، ولا يكون هذا وجه الفرق بينهما، بل في المقامين الأمر كما ذكر، إذ المقر في كلتا المسألتين قد أقر الثلاثة بأخوته.
وبالجملة لم يتحصل من كلامه هذا شئ في وجه الفرق بين المقامين والحق ما ذكرناه.
وقال شيخنا الأستاذ (1) إن المقر لم يقر أزيد ما يزيد من حقه المختص