فإن الظاهر منها أن اجتماع ما يصح بيعه مع ما لا يصح بيعه لا يوجب البطلان، وإنما ينحل البيع إلى بيوع عديدة، فيبطل في بعضه ويصح في بعضه الآخر، فلا يسري بطلان أحدهما إلى الآخر، فكأن هنا بيعان أحدهما صحيح والآخر باطل، فهل يتوهم أحد اضرار أحدهما بالآخر، نعم إنما تخلف عن الصحيح اشتراط الانضمام فقط، فهو لا يوجب إلا الخيار فقط.
وأما المانع، فذكر بوجوه كلها غير قابلة للمانعية:
1 - إن البيع الواحد والمعاملة الواحدة غير قابلة للتبعيض، فلا بد إما من القول بالصحة مطلقا، فهو غير ممكن، أو القول بالبطلان كذلك، فهو المطلوب.
وفيه أن بيع ما يقبل التملك مع لا يقبله، كبيع ما يملك مع ما لا يملك، وإن كان واحدا بحسب الصورة إلا أنه منحل إلى بيعين قد أبرزا بمبرز واحد، فهما متحدان في المبرز والمظهر فقط، وإلا فواقع ذلك هو التعدد، فابرازهما بمبرز واحد لا يوجب انقلابهما إلى الواحدة.
نعم لا ينكر اشتراط كل منهما بانضمامه إلى الآخر في ضمن العقد، فيكون التخلف موجبا للخيار دون البطلان، كما سيأتي في باب تخلف الشرط، وقد عرفت نظيره في بيع ما يملك وما لا يملك، أعني اجتماع الفضولي مع غيره.