ولكن الظاهر أنه لا فرق بين المقامين، فإن قلنا إن النصف له ظهور في النصف المشاع فيقدم على كل من الظهورين، إذ ظهور البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الأصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع، إذا لم يرد على مال غيره، وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك، وإن لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وإن كان حقيقة فيه أيضا، ولكنه من باب كونه مصداقا لكلي النصف الشامل له وللنصف المختص وللنصف المختص لشريكه، وأما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا انصرافا.
وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه، سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة، أو لم يكن جائز التصرف، وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد، فلا وجه للتفريق بوجه، فافهم (1).
- 1 - إلى هنا تم الجزء الرابع من الكتاب حسب تجزئة المؤلف (رحمه الله)، وذكر: كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الأحد شهر شعبان سنة ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس.