يمنع عن شمول: أوفوا بالعقود (1) للبايع، وإنما يشمل المالك المجيز حين إجازته.
وفي المقام بعد منع كون النصف ظاهرا في النصف المشاع لا وضعا ولا انصرافا، لا دافع لشمول دليل الوفاء بالعقد على عقد البايع، فإذا كان هو المخاطب بالوفاء بالعقد فيكون المبيع هو النصف المختص، كما أن الأمر كذلك في بيع الغانم المشترك بين عبده وعبد الغير، فكما أنه لا موجب لدفع ظهور بيع الغانم عن الغانم نفسه، فكذلك في المقام لكون النصف هنا أيضا مشتركا بين نصفه المختص أو المشاع أو نصف الشريك، فكان ظهور البيع في بيع الغانم في بيع نفسه برفع الاجمال فكذلك في المقام بلا زيادة ونقيصة، فكما أن البايع في بيع غانم مخاطب بدليل الوفاء بالعقد وهكذا هنا أيضا، فافهم.
وعلى هذا فيصح ما ذهب إليه المشهور، من كون الكلام ظاهرا في النصف المختص دون المشاع أو حصة الشريك.
ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين مسألة الاقرار بأن نصف الدار أزيد مع كونها مشتركة بالإشاعة بين المقر وشخص آخر، حيث إن الاقرار اخبار عن الواقع، فيكون اقراره بنصف الدار للغير اخبارا عن واقع نصف الدار لا في نصفه المختص، فهو مشترك بين المقر وشريكه الآخر، فحيث إن الاقرار بالنسبة إلى الربع في حقه وبالنسبة إلى الربع الآخر في حق الغير فيكون اقراره بالنسبة إلى ربع شريكه لغوا دون ربع نفسه.
وهذا بخلاف البيع، فإنك عرفت أن النصف كلي يصدق على نصف نفسه ونصف غيره، فظهور البيع بمقتضى أوفوا بالعقود يوجب كونه نصفه المختص دون المشاع، بل إرادة النصف للمشاع بحيث يكون