وخدعه (1)، فإن ظاهر الذيل عدم اختصاص الضمان بمورد الولد، بل يعم غير مورد النكاح أيضا.
وفيه مضافا إلى ضعف سند الرواية - فإن فيه محمد بن سنان، فهو وإن ذكر عن بعض توثيقه إلا أن المشهور ضعفه، بل إنه اعترف في آخر عمره أن كتابه مأخوذ من السوق فلا يمكن الاعتماد برواياته، فلا أقل من تعارض المعدل للجارح فيتساقطان فيبقي بلا معدل - أن دلالتها غير تامة، بل الظاهر منها كون ضمان الولد فقط على المزوج كما غره وخدعه، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى غيره، إذن فإذا رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري أيضا إلى الغار كما رجع، نعم يعم الحكم لكل مزوج.
والوجه - والله العالم - في ذكر الولد أنه لولا الذكر لحكمنا بضمان قيمة الولد، فإنه من أمة الغير فالنماء فيها كالحيوانات والأشجار للمالك، ومن هنا حكموا (عليهم السلام) في أنه لو زنا أحد بأمة الغير فولدت فهو لمالك الأمة (2)، ولكن حيث كان الوطئ هنا محرما لكونه عن شبهة فيكون الولد للواطي، فتكون قيمته على الغار كما غر الرجل وخدعه.
الثانية: رواية رفاعة في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برضاء: أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على