السائمة (1)، فإن البقر غير مربوط بالغنم، وسنذكر الوجه في عدم جواز رجوع المشتري إلى البايع قبل أن يرجع إليه المالك.
ثم إنه قد استدل صاحب الحدائق على عدم الرجوع في المنافع الغير المستوفاة وفي غيرها بما لا يرجع بالأولوية على ما هو لازم كلامه باطلاق روايتي زرارة وزريق، وبسكوتهما عن رجوع المشتري إلى الغار الذي هو البايع.
أما الرواية الأولى أعني رواية زرارة (2)، فإنها تدل على رد الجارية التي اشتراها المشتري من شخص إلى مالكها المدعي بعد البينة ورد قيمة الولد المتولد منها وساير منافعها المستوفاة، فهي ساكتة عن الرجوع إلى البايع بأن يرجع المشتري في غراماتها إلى البايع، فحيث كان الإمام (عليه السلام) في مقام البيان فكشف من الاطلاق عدم جواز رجوع المشتري إلى البايع.
الثانية: رواية زريق (3)، فإنها تدل على رجوع المالك إلى المشتري