8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يروى الناس عن علي (عليه السلام) في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده، فقلت: وكيف يكون ذلك؟ قال:
قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، قلت (فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى، أو هما محكمتان جميعا، أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده، قلت: ما منعه أن يبين ذلك للناس، فقال: خشي أن لا يطاع ولو أن عليا (عليه السلام) ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن جديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة، فقال للقاضي: ابغني رجلا ثقة فقال: ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لأخيه: إني أكره أن أضيع امرأتي، فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج، فقال لأخيه: يا أخي إني لست اخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها وتول قضاء حاجتها، قال: نعم فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت، فقالت: اصنع ما بدالك لست أجيبك إلى شئ مما طلبت فأتى الملك فقال: إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي، فقال له الملك:
طهرها، فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبني وإلا رجمتك، فقالت: لست أجيبك فاصنع ما بدالك فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس، فلما ظن أنها قد ماتت تركها وانصرف وجن بها الليل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الحفيرة ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما