على أنه لو تمت دلالة الروايتين فأيضا لا تنافيان بالمقصود، إذ الدليل أخص من المدعي، فإن الذي يستفاد منهما أن للمشتري أن يرجع إلى البايع الذي غره وخدعه ودلسه، ولا شبهة أنه لا يصدق الغرور عند جهل البايع، بل قد صرح في تلك الروايات أنه يضمن الغار مع علمه وأما مع الجهل فلا يضمن.
إذن فلا يمكن الحكم بضمان الغار مطلقا، سواء كان عالما بالحال أو جاهلا بها بتلك الروايات التي أخص من ذلك.
وأما ما عن العلامة الطباطبائي (1)، من أنه لا يفرق بين علم البايع وجهله، لا نعرف له وجها.
وأما رواية الجميل التي ذكرها المصنف عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية، قال (عليه السلام): يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه (2).
وقد استدل بها على تمامية قاعدة الغرور، بدعوى أن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع اشعار لعلية الحكم، فيطرد في سائر ما أخذت منه.
أقول: إن الرواية وإن كانت مطلقة من حيث الغرور وعدم الغرور، بل تدل على جواز أن يرجع المشتري إلى البايع مطلقا، ولكن عرفت أن