ويأخذ منه ماله وجميع المنافع التي استوفي من ذلك، من أي أقسام المنافع من الغرس والزرع وأجرة البناء الذي بنا فيها، وليس للمالك قلع ما غرس فيه وإلا فيعطي أرشه، نعم وله أخذ أجرة الأرض.
نعم للمشتري قطع ذلك لكونه مالا له والناس مسلطون على أموالهم وليس للمالك أن يمنع ذلك، فهذه الرواية أيضا تدل على رجوع المالك إلى المشتري وساكتة عن رجوع المشتري إلى البايع مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان، فبمقتضى الاطلاق ندفع رجوع المشتري إلى البايع.
وفيه أن الروايتين لا تدلان على ذلك:
أما رواية زرارة، فإنها ناظرة إلى جهة رجوع المالك إلى المشتري دون رجوع المشتري إلى البايع.
وأما رواية زريق، فإنها ناظرة إلى بيان أن المالك يرجع إلى المشتري والمشتري إلى المالك، فليست ناظرة إلى أن المشتري يرجع إلى البايع، على أن البايع في الرواية الثانية إنما هو القاضي فإن كان حكمه صحيحا فلا غرم عليه، فإن الله جعل ذلك سببا لكون المال للمدعي وهو المفوت