لها، وذلك فإنهم وإن ذهبوا إلى الضمان في هذه المسألة ولكن مقتضى العمل بالقاعدة أن يعملوا بها في جميع موارد الغرور ويفتون بطبقها أينما سرت ولم يخصوا الحكم بهذا الموارد الخاص، فيعلم من ذلك أنهم لم يستندوا بها.
كيف فهل توهم أحد بأنه لو غر أحدا في أكل مال الغير بأنه راض بذلك، أو غره في شراء شئ على أن يربحه كذا وكذا، فانكشف أن المالك لم يرض وأن المبيع لم يربح له بشئ بل ضرر فيه كثيرا، إن الغار يضمن بضرر المغرور، وهكذا سائر موارد الغرور، فإنه لم يفت المشهور في أمثال ما ذكرنا من الأمثلة بالضمان بل أفتوا في خصوص ما نحن فيه، إذن فتكون ساقطة سندا ودلالة، إلا أن يكون هنا تسبيب بحيث يكون الفعل مستندا إلى السبب.
وهذا أمر آخر غير مربوطة بقاعدة الغرور، وقد عرفت أنه يوجب الضمان بنفس الخطابات الأولية، كما أن الأحكام التكليفية أيضا ثابتة له بتلك الخطابات.
4 - الروايات الخاصة الواردة في باب النكاح التي تدل على أن من غر أحدا فزوجه امرأة برصاء أو عوراء أو مجنونة أو أمة بعنوان أنها بنت مهيرة (1)، فيكون على ذلك الغار مهر الامرأة، فبالغاء المورد تكون دالة