الرجوع إلى قيمة الولد على حسب ما يقتضيه القواعد فإنه من منافع الأمة فتكون للمالك، فالرواية وردت على طبق القاعدة، فحينئذ إذا رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري إلى البايع، لأنه غره وخدعه ولكون الوطي محرما يكون الولد حرا.
وعلى هذا فلا وجه لما في المتن، من أن حرية الولد إن كانت من المنافع المستوفاة التي لا بد له من اعطاء قيمته إلى المالك ثم الرجوع إلى البايع، فتدل الرواية على الرجوع إلى الغار في غيرها بطريق أولى، قد عبر عن ذلك بالفحوى، وإن لم تكن حرية الولد من المنافع المستوفاة فتدل على الرجوع إلى الغار بالدلالية المنطوقية فيما هو محل الكلام الذي نتكلم فيه.
وبالجملة فلا تكون الرواية دالة على قاعدة الغرور.
وأما قوله بأن توصيف قيمة الولد بالأخذ مشعر بالعلية فيتعدى إلى غير موردها.
ففيه أن التعبير بالأخذ لأحد الجهتين:
الأولى: إن المشتري إنما يرجع إلى البايع إذا رجع المالك إلى المشتري، وإلا فليس له الرجوع إلى البايع كما سيأتي ذلك في تعاقب الأيدي.
الثانية: إن المشتري إنما له الرجوع إلى البايع في القيمة التي أخذها المالك من المشتري ولو كانت أقل من القيمة السوقية فليس له أن يرجع إلى البايع في الزائد عنها، كما إذا أخذ المالك من المشتري عشرين فقيمة السوقية خمسين فيرجع إلى البايع بخمسين أيضا.
وبالجملة أن التمسك في التعدي إلى غير مورد الرواية بهذا التعليل شبه تعليل وجوب الزكاة للبقر السائمة بثبوتها في النص للغنم