عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(1936) 144 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة.
(1937) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
(1938) 146 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
(1939) 147 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
(1940) 148 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام