الإجازة، أو بوجوب الوفاء من زمان الإجازة فقط، وقد تقدم تفصيل ذلك، فالمقصود هنا التنبيه على أن ذلك المعنى من ناحية الشرع.
ثم إن المالك المجيز لو أجاز العقد على خلاف ما بني عليه المفتي ومجتهده، بأن بنى المقلد على الكشف فأمضى المالك من زمان النقل أو من الوسط، أو كان المفتي بانيا على النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد وعلى طريقة الكشف، فهل يصح العقد حينئذ أو يفسد، وعلى تقدير صحته فهل يقع من زمان الإجازة على النقل ومن حين العقد على الكشف أو يقع من زمان تعلق إجازته به؟
والظاهر هو التفصيل بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فعلي الأول فيحكم بالبطلان وعلى الثاني فلا.
وبيان ذلك، أما وجه البطلان على الأول، فالذي استندنا إليه في اثبات الكشف هو أن مقتضى العمومات استناد ذلك العقد الذي أوقعه الفضولي إلى المالك المجيز بالإجازة وصيرورته عقدا له من حين صدوره وتحققه، ولا قصور في اثبات ذلك في العمومات كما تقدم، فإنه قلنا إن الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من الاطلاق أو التقييد، ولا شبهة أن المنشأ بالعقد الفضولي هو الاطلاق، إذن فلا وجه للالتزام بكونه ممضي من زمان الإجازة، بل لا بد وأن يمضي على النحو الذي أنشأه المتعاقدان.
وبالجملة حيث إن الظاهر من كون المنشأ بالعقد الفضولي مطلقا لعدم التقييد وعدم الاهمال في الواقعيات، فبالإجازة يستند ذلك العقد إلى نفس المالك المجيز بمقتضى العمومات والاطلاقات، فيكون عقدا له، وعلى هذا المنهج فلو أجازه المجيز من الوسط أو من زمان الإجازة فلا يمكن تصحيح مثل ذلك العقد، لأن المنشأ عبارة عن الملكية المطلقة