الثمن أو المثمن ولا لاقباضهما، وذلك لأن كل واحد من إجازة البيع وإجازة القبض أو الاقباض أمر مستقل غير مربوط بالآخر كسائر الأمور الاعتبارية أو الخارجية، إلا أن يكون بينهما أحدي الدلالات من الإشارة أو الاقتضاء أو غيرهما، وعلى ذلك فإجازة البيع لا يستلزم إجازة القبض إلا مع التصريح.
ثم إنه هل يكون نفس القبض قابلا لأن يتعلق به الإجازة أم لا؟
وربما يقال: إن القبض أمر تكويني لا يمكن أن يتعلق به الإجازة، فإن ما وقع من الأفعال الخارجية لا ينقلب عما هو عليه، وسيأتي ما فيه من الوهن.
وقد فصل المصنف بينما يكون الثمن أو المثمن شخصيا فحكم بصحة إجازة القبض والاقباض وجريان الفضولي فيهما، وبينما يكون كليا في الذمة وإنما تعينه وتشخصه ليس إلا بقبض الفضولي فقط، وذلك لأن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ومرجع إجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضى، فيترتب عليه حينئذ جميع الآثار المترتبة على المبيع، ويتم ذلك بالإجازة الصريحة أو الاقتضائية في الثمن أو المثمن الشخصيين، وأما الكلي منها فليس لنا دليل على جريان الفضولية فيهما لعدم تعين الكلي بأخذ الفضولي حتى يتعلق به إجازة المالك المجيز ويرجع إلى اسقاط الثمن عن عهدة المشتري وإلى حصول المبيع في يد المشتري.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين كون الثمن أو المثمن شخصيا أو كليا في الذمة، وإن صح تعلق الإجازة بالقبض أو الاقباض بالدلالة الصريحة أو غير الصريحة فصح في كليهما وإلا فلا، والظاهر هو الأول لا من جهة ما ذكره المصنف، من أن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط الضمان عن عهدة