الحكم بكون المالك المجيز مالكا لثمنين، بل لا بد إما من القول ببطلان التصرفات أو القول ببطلان الإجازة أو القول بكون ما فعله المالك المجيز من التصرفات محتاجا إلى إذن المشتري لكونها واقعة على غير وجهها.
فأشار المصنف إلى الأول بقوله: أو البطلان، وإلى الثاني بقوله: من امتناع الأخير، وإلى الثالث بقوله: أو ايقاعه على غير وجه، فحيث إن الملكية حاصلة من حين العقد لتأثيره فيها على الفرض، كما هو مبني القول بالكشف، فتكون التصرفات باطلة وتكون الإجازة صحيحة وكاشفة عن وقوع تلك التصرفات في ملك الغير.
وأما على النقل أو الكشف الحكمي أو الكشف الذي ذكرناه فلا تصح الإجازة، بل تصح التصرفات الصادرة من المالك المجيز، وذلك فإنها وقعت في ملكه ولم تبق موضوعا للإجازة، فإنها إنما تصح من المالك لولا الإجازة لا من كل أحد حتى من الجبران، فلم تبق المالك إلى زمان العقد على هذه الصفة.
ولكن الظاهر أن الإجازة تكون باطلة مطلقا وإنما التصرفات تكون صحيحة حتى على القول بالكشف الحقيقي، بأخذ الإجازة معرفة محضة، فإنك عرفت أن المؤثر في العقد الفضولي ليس هي الإجازة المطلقة وإن صدر من الأجانب بل إنما المؤثر منها هو الصادر من المالك لولا الإجازة.
فإذا تصرف المالك المجيز بين العقد والإجازة على نحو أوجب ذلك خروجه عن المالكية وصار بالنسبة إلى ذلك المال كأحد الأجانب فتكون إجازته ملغاة وتصح تصرفاته، فإنها لا تبقى مجالا لكون الإجازة صادرة من المالك لولا الإجازة، فإنه وإن قلنا بالكشف ولكن ذلك أنما هو بالإجازة المتأخرة، والإجازة المتأخرة إنما تصح مع بقائه أي المالك