على صفة المالكية على النحو الذي كان عليه حين العقد، فحيث إنه لم يبق على تلك الصفة فتكون إجازته لغوا، فإذا لغت الإجازة فلا تكشف عن الملكية من حين العقد بل يرتفع ما يكون مؤثرا فيها ويسقط عن الصحة التأهلية.
وهذا هو السر في عدم صحة العقد الفضولي بإجازة المالك بعد تلك التصرفات المنافية.
وبعبارة أخرى إنا نقول بالكشف من جهة أن: أوفوا بالعقود (1) يوجب اسناد البيع الواقع فضولة إلى المالك من حين العقد ويكون البيع بيعه وبعد ما انتقل المال قبل تحققها إلى الغير وخرج عن كونه مالكا واستند إليه بيع آخر قبل الإجازة في هذا المال بدليل الوفاء لا يبقي مجال لاستناد بيع آخر في هذا المال إليه بدليل الوفاء وغيره.
وإن قلنا إن الإجازة إنما هي يتعلق بالعقد كما هو كذلك ولكن يتعلق بالعقد في مورد قابل وفيما يكون العقد واقعا على ملكه وباقيا على هذه الحالة إلى زمان الإجازة ليكون مالكا إلى زمانها حدوثا وبقاء وهو بعد - تلك التصرفات لا يكون قابلا لاسناد البيع الفضولي إلى نفسه، بحيث يكون اسناده ذلك لنفسه بالاطلاقات موجبا للاسناد السابق عليه بتلك الاطلاقات.
وتوهم أن الإجازة توجب عدم صحة تلك التصرفات المتخللة بين العقد والإجازة وبقائها أي العين المبيعة في ملكه فاسد لكون ذلك دورا واضحا، حيث الإجازة تتوقف على الملك فلو توقفت الملكية على الإجازة ومحققة بالإجازة فيلزم الدور.