قال: وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر، فآخذ منه جلة من رطب (1) مكانها وهي أقل منها (2)؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3). قال: وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه (4).
قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه " (5).
3936 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما إلى