قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد، التي (1) أخذت منه " (2).
وقال أبو حنيفة: إن اشترى بما لا قيمة له - كالدم والميتة - فالحكم كما قلناه.
وإن اشتراه بشرط فاسد أو بما له قيمة في الجملة - كالخمر والخنزير - ثم قبض المبيع بإذن البائع، ملكه، ونفذ تصرفه فيه، لكن للبائع أن يسترده بجميع زوائده المتصلة والمنفصلة.
ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو إعتاق، وبالجملة كل تصرف يمنع من الرجوع، فعليه قيمته إلا أن يشتري عبدا بشرط العتق، فإنه قال: يفسد العقد، وإذا تلف في يده، فعليه الثمن.
ويكره للمشتري التصرف فيها، فإن وطئها، ردها ومهرها. فإن قال:
بعتكها ولم يذكر العوض، ملكها بالقبض. ولو قال: بعتكها بغير عوض، لم يملك بالقبض.
واستدل بحديث بريرة، فإن عائشة اشترتها واشترطت لمواليها الولاء فقبضتها وأعتقتها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) العتق (3)، وهذا العقد (4) فاسد.
ولأن المشتري على صفة يملك المبيع ابتداء العقد وقد حصل عليه ضمان بدله من عقد فيه تسليط، فوجب أن يملكه، كما لو كان العقد