لفروجهم " الآية ومن لعن النبي (صلى الله عليه وآله) الناكح كفه " (1) ومن غير ذلك.
نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين أليتيها ونحوهما، للأصل وقوله تعالى (2): " إلا على أزواجهم " وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا.
وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير (وتقديره) كغيره من أفراد التعزير (منوط بنظر الإمام و) إن كان (في رواية) زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (إن عليا (عليه السلام) ضرب يده) بالدرة (حتى احمرت) إذ هو أحد الأفراد قال: ولا أعلمه إلا قال (وزوجه من بيت المال) ونحوه خبر طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء.
(و) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما (هو تدبير استصلحه) في ذلك الحال (لا أنه من اللوازم) كما عن التحرير التصريح به، والله العالم.
(ويثبت بشهادة عدلين) كاللواط للعموم (والاقرار لو مرة) له أيضا (وقيل) والقائل ابن إدريس: (لا يثبت بالمرة) وله وجه (و) إن قال المصنف (هو وهم) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا، والله العالم.